الاعتراف أمام الشرطة لا يكفي وحده للإدانة ما لم يُؤيَّد باعتراف أمام القضاء أو تثبت صحته بمطابقته للأدلة القائمة في الدعوى؛ فإن خلت الدعوى من دليل آخر مؤيد، أو لم تُضبط المادة المخدرة ولم تُحلّل، بطل الاعتماد عليه.
إن الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة به الدعوى المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعن ضياء عربش بجناية تعاطي المواد المخدرة. ومن حيث ان القرار المذكور اعتمد في اتهام الطاعن على اقواله لدى رجال الشرطة والذي رجع عنها امام قاضي التحقيق ولم يرد بحقه اي دلیل اخر. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي يستقر على ان الاعتراف امام الشرطة لا يقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف امام القضاء أو يثبت ان هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الادلة الاخرى القائمة به الدعوى وإذا لم يضبط المادة المخدرة بحوزة المتعاطي وتحليلها يجعل الاتهام مشوبا بالقصور لهذه الاسباب تقرر ١ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا.