إذا تعلّقت المخالفة بنشاط مرخّص، وجب أن يُنظَّم الضبط باسم صاحب الترخيص، ويُعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا أغفل بحث هذا الدفع الجوهري أو الردّ عليه.
يتوجب على منظمي الضبط تنظيم المخالفة باسم صاحب الترخيص . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الطاعن يتمتع بالصفة العسكرية ومن مرتبات مدرسة المحاسبة وان الذي يتعاطى اعمال التجارة والده مما كان يتوجب على منظمي الضبط تنظيم المخالفة باسم صاحب الترخيص وبالتالي لم ترد المحكمة على دفوعه وتقرر دعوة والده المستثمر مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور لما انتهى اليه. لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم موضوعا.