إذا أجاز النص الخاص التبليغ بواسطة البطاقة المكشوفة دون أن يبيّن كيفية إجرائه، وجب الرجوع إلى أحكام القانون العام المنظِّم للتبليغات؛ ويُعدّ التبليغ صحيحاً متى سلِّمت الورقة إلى شخصٍ ظاهرُه أنه أتم الثامنة عشرة من العمر دون التزام المحضر التحقق من السن الحقيقي.
إن المرسوم رقم 111 الذي احتفظ بالتبليغ بواسطه البطاقة المكشوفه لم يتعرض إلى كيفيه إجرائه مما يوجب العوده إلى أحكام القانون 464 لعام 1949 والتي لا يوجد ما يبرر إهمالها للرجوع إلى أحكام المادة 22 من قانون الأصول مع الملاحظه أن هذه المادة لا توجب على المحضر التأكد من سن الشخص الذي يسلم إليه ورقه التبليغ ويكفي أن يدل ظاهره على أنه أتم الثامنه عشرة من عمره