• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير

متى جرى بحث التزوير أمام المحكمة المدنية المختصة بالنزاع وبموافقة الخصوم، سقط الحق في اللجوء إلى القضاء الجزائي لذات السبب، ولا يجوز إعادة طرح مسألة التزوير أمامه.

نص الاجتهاد

ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان قرار هذه المحكمة الناقض رقم ٦٤٤ تاريخ ١٩٩٨/٦/٢٨ تضمن ان المطعون ضده عبد الله انكر توقيعـه على السند موضوع الدعوى امام المحكمة المدنية مما يعني انه دفع بالتزوير واصبح مدعيا في الدعوى المذكورة وبالتالي فلا يحق له بعد ذلك العودة الى القضاء الجزائي في اثبات مُدَّعاه لاسيما وانه تمت خبرة بالدعوى الا ان محكمة الموضوع لم تهتد بهدي هذه التوجيهات و خلصت بالأكثرية للإدانة معلله في معرض ردها عن المستشار المخالف بان المدعي لم يلجأ ابتداء الى القضاء المدني بسنده واعلن عن تزويره لكنه واثناء النظر في الدعوى فوجئ بسند مزور اجنح به عليه خصمه وتبين انه سند مزور امام المحاكم الجزائيةوحيث ان الاكثرية وعند بحثها واقعة النزاع عرضت اجتهادين قضائيين الأول للهيئة العامة مفاده ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره. والثاني صادر عن محكمة النقض وارد في مجموعة الاصول الجزائية لاستنببولي مفاده ان الذهاب الى عدم جواز اقامة دعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي الى تعطيل حكم المادة ۲۳۱ اصول مدنية وحيث ان محكمة الموضوع اخذت بالاجتهاد الوارد عن الغرفة الجزائية والذي لا يتعارض مع اجتهاد الهيئة العامة وقررت ذلك بشكل خاطئ اذ ان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي مما يتفق ونص المادة الخامسة قانون الاصول الجزائية ومع اجتهاد هذه المحكمة المتوافق مع قرار الهيئة العامة مما يجعل الحكم الذي سار على خلاف ذلك مشوبا بالقصور وعدم التعليل ويتعين نقضه وحيث ان النقض للمرة الثانية مما يتعين على هذه المحكمة البت فيه موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.