• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في الدعوى يكون فيها مدعى عليه أو أكثر هو موضوع شبهة واحتمال ارتكابه ماعزته إليه جهة الادعاء

قاضي الإحالة يملك تقدير كفاية الأدلة للاتهام والقرار بالإحالة، لكنه لا يحكم بالإدانة ولا يثبت الفعل المنسوب إلى المدعى عليه؛ إذ إن عمله يظل في حدود الشبهة والاحتمال. وتقدير الأدلة والوقائع في هذا النطاق من خصائص محكمة الموضوع، ولا يُراجع نقضاً ما لم يتعارض مع الثابت أو ينطوِ على مخالفة قانونية واضحة...

نص الاجتهاد

إن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في الدعوى يكون فيها مدعى عليه أو أكثر هو موضوع شبهة واحتمال ارتكابه ماعزته إليه جهة الادعاء وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفة البت في الأدلة لجهة كفايتها لا للإدانة والتحريم ومن أن يكون له سلطة البحث في الأمور الموضوعية دون أن يتعدى في اتهامه إلى الحكم بثبوت الفعل المنسوب إلى المدعى عليه المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية ان قاضي الاحالة يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في الدعوى يكون فيها مدعى عليه او اكثر هو موضع شبهة و احتمال ارتكابه ما عزته اليه جهة الادعاء وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لانه يحقق ولا يحكم ووظيفته البت في الادلة لجهة كفايتها للاتهام لا للادانة والتجريم ومن ان يكون له سلطة البحث في الامور الموضوعية دون ان يتعدى في اتهامه الى الحكم بثبوت الفعل المنسوب الى المدعى عليه. وقاضي الاحالة حين يقرر الاتهام انما يبني ذلك من خلال تقدير الادلة وعلى هذا الاساس وباعتبار ان قاضي الاحالة ينظر في الادلة التي جمعها قاضي التحقيق وفتح بها قبله واذا كان الشك معتبرا لدى قاضي الاحالة الى حد ما فان هذا الشك يفسره قاضي الحكم في مصلحة المتهم الذي احاله قاضي الاحالة لسبب هذا الشك ما زلت الا الان المدعى عليه حين تكون الدعوى في مرحلة التحقيق يكون موضع شبهة و احتمال ارتكابه عما عزى اليه حتى اذا وجد قاضى الاحالة في الادلة القائمة ما ير – هذه الشبهة وما يقوى ذلك الشك عن الى الاحالة يرجح ومن هنا فان قاضي الاحالة يقول في تقدير الادلة مع ما في الاضبارة وعلى ما قام به قاضي التحقيق دون ان يكون هنالك ضرورة لاعادة التحقيق اما القول عليه لدى قضاء الحكم فهـو مـا تجريه المحكمة بنفسها. وعلى هذا الاساس اضحى من المقرر فقها واجتهادا على أن قاضي الاحائلة بتقدير الوقائع والأدلة من جهة الكفاية وعدمها ولا يدخل ذلك تحت رقابة محكمة النقض ما دامت الأدلة لا تتعارض مع ما انتهى اليه القرار . وعلى هذا استقر الاجتهاد على أن قاضي الاحالة يستقل بتقدير كفاية الأدلة فا الاحالة الى القضاء وهذه السلطة لا تخضع لرقابة محكمة النقض وقضاة الحكم هم الذين يملكون لوحدهم مناقشة ادلة الاثبات وموضوعا تهاون جميع الأمور التي يثيرها أطراف الدعوى بهذا الخصوص ويناقشون بها قرارات قاضي الاحالة ويجادلون في موضوعها لتنال منه ولا تؤثر في صحته وموافقته للأصول طالما أن التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض. وطالما أن قوة الدليل من الأمور المتروكة قانونا القضاة الاحالة الذين لهم وحدهم سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام عند توفرها وعدم كفايتها وان كل هذا من أقصى خصائص محكمة الموضوع وطالما ان الهيئة المخاصمة ليس لها سلطة الرقابة على مسائل التقدير والاستخلاص وطالما ان جميع النقاط التي أثارها طالبوا المخاصمة انما يعود أمرها في النهاية الى محاكم حيث يقوم بالتحقيق بنفسها ومن حق تلك المحاكم مخالفة ما جاء بقرار قاضي الاحالة واتخاذ مناسبها على ضوء الوقائع والأدلة المستمع اليها وبما أن الاجتهاد مستقر على أن صلاحية التقدير والاستخلاص لا تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. والاجتهاد مستقر على القرار الناقض الأول والذي بحث به الموضوع معناه اقراره وباختصاص المحكمة التي أصدرته ولا مجال لاثارته في معرض الطعن للمرة الثانية. وإذا كان الطاعنون سبعة في سياق القرار وأسبابه تدل على أن الطعون جميعها قد رفضت فلا يؤثر عليها الخطأ المهني المادي النتيجة ويمكن للمحكمة التي أصدرته ان تصبح مثل هذا الخطأ في غرفة المذكرة وبدون أي طلب كما يحق لأي من الطرفين تقديم طلب التصحيح لهذا الخطأ المادي وبالتالي فإن هذا الخطأ يعتبر من الأخطاء العادية التي يمكن تصحيحها وفق ما اشرنا اليه آنفا وبما أن المحكمة لم تخالف ما جاء في القرار الناقض الأول بل اتبعته. وبما أن المخاصمة توجه في هذه القضية الى قرار الهيئة المخاصمة ولا يمكن توجيهه الى قرار قاضي الاحالة بإعتبار ان الطعن بالنقض هو طريق التظلم من قراره ولا يجوز ادخال قرار قاضي الاحالة في هذه المخاصمة. وبما أن الطعون السبعة قدمت باستدعاء واحد لا باستدعاءات سبعة وبالتالي فإن الهيئة المخاصمة كانت واعية بما قررته وأصدرت قرارها بهذا الطعن المتضمن سبعة أشخاص لا ستة. وعلى كل فإن كل ما ذكرته طالبة المخاصمة وفي واقعه لا يعدو مجادلة كما توصلت اليه الهيئة المخاصمة وان هذه المجادلة واجبة البحث عند محكمة الموضوع ذات الاختصاص الشامل والذي يتجاوز الشك الى اليقين في كل ما أثير من نقاط وأسباب لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلا