في جريمة إساءة الائتمان لا يبدأ التقادم إلا من وقت ظهور وتكشف نية الأمين في تغيير طبيعة حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، ويتعين على المحكمة التثبت من هذا التاريخ تسبيباً وتحقيقاً.
ان التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغيير حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٢/١١ وبرقم ١١٤٧ والمتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغيير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة والمحكمة التي لم تتحقق من ذلك ولم تتأكد من تاريخ اعلان نية الأمين جاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ نقض الحكم المطعون فيه.