لا يجوز استعمال مركز ملاحظة الأحداث كعقوبة مقضى بها في الحكم، لأنه مخصّص للتوقيف الاحتياطي السابق للحكم ولمدة محدودة، وإلا كان القرار معيباً ومبطلاً.
ان مركز ملاحظة الاحداث هو مركز للتوقيف الاحتياطي قبل صدور الحكم ومدته محصورة ولاتزيد عن شهر الا اذا قضت مصلحة الحدث غير ذلك وان القرار صدر بالحكم بوضعه في مركز الملاحظة مما يجعل ذلك خللا فيه يبطله . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيدين بتاريخ ۲/۱۱/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٦ / ١٠ / ۱۹۹۹ رقم ۱۳۷۸ المتضمنة طلب موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي. حيث ان مركز ملاحظة الأحداث هو مركز للتوقيف الاحتياطي قبل صدور الحكم ومدته محصورة ولا تزيد عن شهر إلا اذا اقتضى مصلحة الحدث غير ذلك. وحيث القرار صدر بالحكم بوضعه في مركز الملاحظة مما يجعل ذلك خللا فيه يبطله. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار لإجراء المقتضى سواء لجهة ما اثارته الجهة الطاعنة أو العقوبة المقررة