يشترط لصحة القرار الاتهامي أن يُستجوب المتهم وأن تُسمع البينة الشخصية المتوافرة، ولا يكفي الاكتفاء بتقرير التحقيق أو أقوال الرئيس دون إجراء تحقيقات أُخرى جوهرية.
لا يجوز اتهام شخص قبل استجوابه وسماع البينة الشخصية في حال وجودها المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعن بجناية التزوير و استعمال المزور . ومن حيث أنه تبين من الملف أن قاضي التحقيق و من بعده قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يستجوب المتهم و لم يستدع الشهود الواردة أسماؤهم بتقرير التحقيق. وقد صدر القرار استناداً الى تقرير الرئيس دون اجراء أي تحقيق آخر ومن حيث أنه لا يجوز اتهام شخص قبل استجوابه و سماع البينة الشخصية في حال وجودها ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج من سماع استجواب المتهم الطاعن و سماع الشهود الواردة أسماؤهم بتقرير التحقيق أضحى مشوباً بالعفو و يستحق الفسخ لهذه الأسباب تقرر : ۱ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار موضوعاً