إذا شاب إجراءات المحاكمة خللٌ جوهري يتمثل في عدم توقيع محضر الجلسة، فإن الحكم يكون معيباً إجرائياً ويُقضى بنقضه تصحيحاً لهذا العيب.
ان عدم توقيع الجلسة يشكل خللا في الإجراءات يتوجب معه نقض الحكم تصحيحا لذلك . المناقشة: النظر في الطعن حيث انه وان كانت المحكمة لم تقول على شهادة الشاهد المستمع اليه في اصدار الحكم الا أن عدم توقيع الجلسة المنوه عنها يشكل خللا في الاجراءات يتوجب معه نقض الحكم تصحيحا لذلك. لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – نقض الحكم موضوعا.