لا يجوز ملاحقة السوري في سورية عن فعلٍ سبق أن حوكم عليه في الخارج، متى ثبتت الملاحقة والحكم الأجنبيان على ذات الواقعة.
بمقتضى المادة 27 عقوبات لا يلاحق في سورية السوري الذي حوكم في الخارج المناقشة: ومن حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى تعديل قرار قاضي لا التحقيق بوقف التحقيقات القضائية المطعون ضده من جرم حيازة ونقل الحشيش المخدر. ومن حيث أن قاضي الاحالة سرد وقائع الدعوى وبحث في الأدلة وناقشها وانتهى الى وقف التحقيقات لسبق الملاحقة القضائية السبقة ومن حيث أنه تبين من الملف ان المطعون ضده حوكم في دولة الامارات العربية المتحدة أمام محكمة الجنايات وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وصدق هذا الحكم من قبل محكمة الاستدلال ومن حيث انه بمقتضى المادة ۲۷ عقوبات لا يلاحق في سورية السوري الذي حوكم في الخارج . ومن حيث انه على ضوء ذلك فإن أسباب الطعن تغدو واجبة الرد . ومن حيث انه على ضوء فإن أسباب الطعن تغدو واجبة الرد. لهذه الأسباب تقرر : رفض الطعن موضوعا