إذا ثبت أن الشخص التحق طوعًا بسلك الشرطة قبل موعد التحاقه بالخدمة الإلزامية، فلا يُعد متخلفًا عن السوق، ويتوجب على جهة الحكم التحقق من هذه الواقعة وسندها قبل تقرير الإدانة.
ولما كان المحكموم عليه قد التحق بسلك الشرطة متطوعا بهذا السلك وذلك قبل التحاقه بالخدمة الإلزامية مما يجعله غير متخلف عن السوق . المناقشة: في الموضوع حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد اعتراض الطاعن و تثبيت الحكم الغيابي لمدة ستة اشهر من جرم التخلف عن السوق ولما كان المحكوم عليه قد التحق بسلك الشرطة متطوعا بهذا السلك وذلك قبل التحاقه بالخدمة الالزامية مما يجعله غير متخلف عن السوق حيث كان على مصدر القرار المطعون فيه ان يتحقق من صحة الواقعة سيما بأنه قد تم ارفاق السند بشرح ان المخاطب متطوع في سلك قوى الأمن الداخلي فرع مرور دمشقَ مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء سابقا لأوانه ويتعين نقضه سيما وان مذكرة تبليغ الاعتراض لم يدون عليها تبليغه بالذات. لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا.