إذا أُبرم عقد تسوية في جرم التهريب، تعيّن على المحكمة إنزال العقوبة المانعة للحرية إلى النصف ضمن الحد الأدنى القانوني، دون أن يشمل التخفيض الغرامة.
احكام الفقرة أ من المادة 5 من قانون التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 1974/2/15 يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخفضا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على ان لاتقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٢/١١/ ۱۹۹۷ و على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في (۱۱/۱٥/ ۱۹۹۸ رقم/ ١٦٠١ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: من حيث أنه من الثابت أن الطاعن المخالف أجرى القضية مع الجمارك بموجب المذكرة رقم ٢٣/١/١٤٨٧٦٨ تاريخ ۱۹۹۷/۷/۱ عن المخالفة موضوع هذه الدعوى ومن حيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة / أ/ من المادة // من قانون التهريب الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / ۱۳/ تاريخ ١٩٧٤/٢/١٥ يعتبر عقد التسوية من جرم التهريب سببا مخففـا قانونيا يتوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور وحري بالنقض لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: ١ – نقض القرار المطعون فيه.