• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه

إذا كان الطلب منصبّاً على صحّة عقد أو إبطاله أو فسخه، فتُحتسب قيمة الدعوى بقيمة المعقود عليه بوصفه محلّ الالتزام المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه