إذا كان الطلب منصبّاً على صحّة عقد أو إبطاله أو فسخه، فتُحتسب قيمة الدعوى بقيمة المعقود عليه بوصفه محلّ الالتزام المتنازع عليه.
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه