• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بقاء المحكوم فاراً يجعله خارج عن القانون و محروم من سلوك طريق الطعن لاستحالة التوفيق بين وضعه باعتباره فاراً و بين مقتضيات القانون

إذا ظلّ المحكوم عليه فارّاً ولم يسلّم نفسه، حُرم من مباشرة طريق الطعن، ويُردّ طعنه شكلاً لعدم إمكان التوفيق بين فراره وبين متطلبات القانون.

نص الاجتهاد

إن بقاء المحكوم فاراً يجعله خارج عن القانون و محروم من سلوك طريق الطعن لاستحالة التوفيق بين وضعه باعتباره فاراً و بين مقتضيات القانون المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق في ادلب قد أصدر مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن خالد عليوي في ۹۹۷/۹/۱ و لم يسلم نفسه حتى يستفيد من أحكام القانون و أن بقاءه فاراً يجعله خارجاً عن القانون و محروماً من سلوك طريق الطعن لاستحالة التوفيق بين وضعه باعتباره فاراً وبين مقتضيات القانون مما يجعل الطعن مردود شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الطعن شكلاً