• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النقص في عدد الارغفة في الربطة الواحدة من خمسة الى أربعة دون ان يشير الى ان هناك نقص في الوزن

لا يكفي ثبوت نقص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة ما لم يقترن ذلك بما يدل على نقص الوزن أو ببيانٍ قانوني وأدلةٍ كافية تُقيم المسؤولية على وجهٍ سليم.

نص الاجتهاد

ان النقص في عدد الارغفة في الربطة الواحدة من خمسة الى أربعة دون ان يشير الى ان هناك نقص في الوزن المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الحكم بين أن النقص في عدد الأرغفة في الربطة الواحدة من خمسة الى اربعة دون ان يشير الى ان هناك نقص في الوزن يضاف لذلك ان الحكم لم يوضح الأدلة التي والنص القانوني القامع وفقا لأسس قانونية نافذة اعتمدها لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض الحكم موضوعا