• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاء الاحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين

قرار الإحالة يبنى على الشك الراجح المستفاد من أوراق الملف وما تضمنته من دلائل، ولا يُشترط فيه بلوغ درجة اليقين المطلق، ما دام التقدير صادراً عن قاضي الإحالة ضمن سلطته وبالاستناد إلى عناصر الدعوى التحقيقية.

نص الاجتهاد

قضاء الاحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعنين بجناية تعاطي المواد المخدرة . ومن حيث أن القرار المذكور سرد الوقائع وبحث في الأدلة وناقشها وانتهى الى الاتهام استنادا الى التحقيقات الأولية وضبط المادة المخدرة. ومن حيث أن قاضي الاحالة يملك صلاحية تقدير الوقائع والأدلة متى كان هذا التقدير يستند الى أوراق الملف ومن حيث ان استناد القرار الى التحقيقات الأولية وضبط المادة المخدرة والقاء القبض على الطاعنين وأمامهم المادة المخدرة يكفي للاتهام هذه المرحلة في الدعوى التحقيقية سيما وأن قضاء الاحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين المطلق لهذه الأسباب تقرر – رفض الطعنين موضوعا.