• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تواجد وحدات الجيش الفلسطيني على الأراضي السورية انما يتم بموافقة وزارة الدفاع حتى انها التحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية

إذا كانت الوحدة العسكرية الفلسطينية موجودة على الأراضي السورية بموافقة وزارة الدفاع وتابعة للقيادة العسكرية السورية، فإن وزارة الدفاع تُسأل عن التعويض عن أضرارها، ويكون وزير الدفاع بصفته هو الممثل القانوني لها أمام القضاء دون غيره.

نص الاجتهاد

تواجد وحدات الجيش الفلسطيني على الأراضي السورية انما يتم بموافقة وزارة الدفاع حتى انها التحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة عن أداء التعويض عما تلحقه بالغير من اضرار .ان رئيس هيئة اركان الجيش الفلسطيني لا يصلح خصما امام القضاء لتمثيل قوات جيش التحرير الفلسطيني التابعة لوزارة الدفاع ويكون الممثل القانوني لها أمام القضاء هو السيد وزير الدفاع بصفته. المناقشة: في القضاء حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام المدعى عليهما الطاعن بدفع مبلغ / ۲۲۸۰۰ / ل.س ومرهج بدفع مبلغ / ١٥٢٠٠ ل.س للجهة المدعية تعويضا عن اضرار سيارتهما مع الفائدة وذلك نتيجة الحادث موضوع الدعوى ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم الصادر بتاريخ ٩٩٦/٢/٥ قضى بأن تواجد وحدات الجيش الفلسطيني على الأراضي السورية انما يتم بموافقة وزارة الدفاع حتى انها الحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة عن اداء التعويض عما تلحقه بالغير من اضرار. ومن حيث انه في ضوء ما سلف وأخذ بالاجتهاد المستقر لجهة ان رئيس هيئة اركان الجيش الفلسطيني لا يصلح خصما امام القضاء لتمثيل قوات جيش التحرير الفلسطيني التابعة لوزارة الدفاع ويكون الممثل القانوني لها أمام القضاء هو السيد وزير الدفاع بصفته ومن حيث ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها مما يستدعي نقض الحكم ومن حيث ان النقض لما سلف يغني عن بحث اسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم