• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة توفر القصد إضافة للركن المادي لدى فاعل الجرم المادة 481 عقوبات تتطلب إضافة الى الركن المادي للجريمة توفر قصد خاص لدى الفاعل

في الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً، لا يكفي ثبوت الفعل المادي وحده، بل يجب إقامة الدليل المستقل على انصراف إرادة الفاعل إلى الغاية الإجرامية المحددة في النص.

نص الاجتهاد

ضرورة توفر القصد إضافة للركن المادي لدى فاعل الجرم المادة 481 عقوبات تتطلب إضافة الى الركن المادي للجريمة توفر قصد خاص لدى الفاعل المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية الشروع بخطف وابعاد قاصر عن سلطة وليه. ومن حيث أن الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه أن الطاعن توقف في الطريق وترجل من السيارة وحاول الامساك بالطفل فهد الذي هرب وغير اتجاهه حيث لم يتمكن من الامساك به وهذا ما أفاد به المعتدى عليه وهو الدليل الوحيد في القضية . ومن حيث أن المادة ٤٨١ عقوبات تتطلب إضافة إلى الركن المادي للجريمة توفر قصد خاص لدى الفاعل تتمثل في انصراف ارادته الى انتزاع القاصر من سلطة وليه ولابد من التحدث عنه واقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل . ومن حيث أن محاولة الامساك بالقاصر لا يشكل فعلاً من أفعال التنفيذ إذ لا يعرف قصد الفاعل وليس معاقب عليها بحد ذاتها وإذا ما شکلت عملاً من أعمال التنفيذ فإنها تبقى غير معاقب عليها لأنها لا تكشف عن قصد الفاعل ولا تكون معاقب عليها ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يضع الطعن في إطار هذه المبادئ أضحت تستحق النقض لهذه الأسباب تقرر: ۱ – نقض القرار المطعون .