يُقدَّم الاعتراف المقرون بنتيجة التقرير الشرعي على الإنكار المجرد الذي لا يسنده دليل، غير أن الحكم يبقى قابلاً للنقض إذا صدر قبل استكمال إجراءاتٍ جوهرية لازمة كالقيد المدني أو إعادة الخبرة عند الاقتضاء.
الاعتراف المقرون بما دل عليه التقرير الشرعي اقوى من الانكار الذي لايؤيده دليل . المناقشة: النظر في الطعن من حيث الشكل استوفى شروط قبوله من حيث الموضوع الاعتراف المقرون بما دل عليه التقرير الشرعي أقوى من الأنكار الذي لا يؤيده دليل مما يجعل التظلم في غير محله غير ان القرار صدر قبل الحصول على قيد مدني للمدعى عليه وعرضه ثانية على الطب الشرعي اذا كان مسجلاً خارج المدة القانونية للتأكد من عمره وعرضه ثانية على الطب الشرعي اذا كان مسجلا خارج المدة القانونية للتأكد من عمره الحقيقي مما يشكل مطعنا للقرار لهذه الناحية بالاضافة الى الناحية الجمالية والنظامية في ترتيب الخط ووضع الضبوط في الملف حيث تتصف الاضبارة بالفوضى وقلة الاهتمام لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار لاستكمال النواقص والمقتضى القانوني.