• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز ان يثبت عكس ما ورد في صك الولادة او بطلان دون حاجة الى الادعاء بتزوير الصك

إذا كانت بيانات صك الولادة قد دوّنت خارج المدة القانونية، جاز الطعن في حجيتها بإثبات عكسها أو بطلانها بكافة طرق الإثبات دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير، وتبقى سلطة محكمة الموضوع في تقدير ذلك قائمة ما دام التقييد غير صادر ضمن الأصول الزمنية المقررة.

نص الاجتهاد

يجوز ان يثبت عكس ما ورد في صك الولادة او بطلان دون حاجة الى الادعاء بتزوير الصك المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان الابنة من مواليد ١٢ / ٣ / ۱۹۸۰ انها سجلت ۱۱/۹/ ۱۹۸۳ اي خارج المدة القانونية. وبما ان القيود المسجلة بهذه الصورة يمكن اثبات عكسها طالما انها قد سجلت داخل المدة القانونية وبكافة طرق الاثبات وليست بحاجة الى اقامة الادعاء بالتزوير. وبما ان الدعوى لا تنطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة ٦٠ اصول مدنية وانما احكام المادة ۱۸ من القانون نفسه يجوز ان يثبت عکس ماورد في صك الولادة او بطلان دون حاجة الى الادعاء بتزوير الصك وبما ان محكمة الموضوع بمالها من سلطة تقديره وبما ان الدعوى والحالة هذه خاضعة للتقدير طالما ان الولادة لم تكن ضمن المدة القانونية وبما ان الخطأ في التقدير لا يمكن ان يكون مدارا للخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالاتفاق – رد الدعوى شكلا.