• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة الاستماع لاقوال منظمي الضبط للوقوف على الحقيقة وبالتالي الرد على الدفوع والاقوال

لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها قبل سماع أقوال منظمي الضبط ومناقشتها، وعليها أن ترد على الدفوع الجوهرية والأقوال المطروحة تعليلاً كافياً، وإلا شاب حكمها القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة الاستماع لاقوال منظمي الضبط للوقوف على الحقيقة وبالتالي الرد على الدفوع والاقوال المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الطاعن أفاد أنه معلن عن سعر كل سلعة لديه بلائحة اجمالية موضوعة بشكل علني حدد فيها انها منتجاته بالسمن النباتي مما كان يتوجب على المحكمة الاستماع لأقوال منظمي الضبط للوقوف على الحقيقة وبالتالي الرد على الدفوع والأقـول والتعليل لما انتهى اليه الحكم ووفقا لم توجهه المادة / ۲۰۳/ اصول جزائية لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – نقض الحكم موضوعا.