تقديم طلب الإعفاء من الرسوم والتأمينات أمام لجنة المعونة القضائية يترتب عليه تعليق استيفاء الرسوم وحفظ المواعيد القانونية إلى حين الفصل فيه، فإذا رُفض الطلب وجب تمكين الطالب من مهلة أسبوع لتسديد الرسم.
إن ابراز البيان المعطى من لجنة المعونة القضائية والمتضمن طلب الطاعن من اللجنة اعفاءه من إسلاف الرسوم والتأمينات من شأنه أن يحفظ المدد القانونية وأن يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات ريثما يبت في هذا الطلب فإذا ما تقرر رده أعطي طالب المعونة مهلة أسبوع لأداء الرسم