الرجوع عن الاعتراف القضائي أو إنكار التهمة لاحقاً لا ينال من حجية الاعتراف الأولي متى تأيد بأدلة مادية مستقلة، وبخاصة المضبوطات، وكان القرار المطعون فيه قائماً على أسباب قانونية سائغة.
انكار الطاعن لما اسند إليه قضائيا لاينفي اعترافه الأولي طالما أن ذلك الاعتراف تأيد بالمصادرة المادية . المناقشة: لما كان قاضي الاحالة قد انتهى في قراره المطعون فيه الى اتهام الطاعن عن محمد باسل بجناية تهريب المخدر وتعاطيه والاتجار به. ولما كان الطاعن قد اعترف في أقواله الأولية بالجرائم المسندة اليه وقد تأيد اعترافه هذا بمصادرة عشرين غرام من الحشيش المخدر و ٧٥ غرام من الهيرويين ولما كان انكار الطاعن لما اسند اليه قضائيا لا ينفي اعترافه الأولي طالما أن ذلك الاعتراف قد تأيد بالمصادرة المادية ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء محمولا على أسبابه القانونية لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي : ١ – رفض الطعن موضوعا.