• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 160 اصول جزائية أوجبت تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليم صورة

إذا كان القانون قد أوجب تبليغ قرار الإحالة وقائمة الشهود للمتهم، فإن ميعاد الطعن يسري من تاريخ التبليغ الصحيح؛ وأي خطأ في تقدير المحكمة للمسائل الشكلية المتعلقة بالطعن لا يعد بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز الخطأ العادي إلى إخلال فادح.

نص الاجتهاد

إن المادة 160 اصول جزائية أوجبت تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليم صورة عنها المناقشة: ان قرارات قاضي الاحالة يعاد طلب نقضها خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. وبما ان ما جاء في استدعاء المخاصمة لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة واستعمال سلطتها فيما اذا كان الطعن قد توافرت به الشرائط الشكلية أولا وهذا كله لا يمكن ان يكون مدارا للخطأ المهني الجسيم ذلك ان استدعاء الطعن يقدم الى قلم المحكمة وتقدم الاضبارة الى المحكمة بعد انقضاء المواعيد وان عدم انتباه المحكمة الى النقض الحاصل والسبب الجاري في التبليغ لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية ولا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رد الدعوى