• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي الإحالة كقاضي التحقيق ليس له ان يحكم في دعوى صادرة عن القاعدة 1129 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة

إذا سبق للقاضي أن نظر الدعوى بصفته قاضي إحالة، فلا يجوز له أن يفصل فيها لاحقاً بصفته القضائية الحكمية في ذات الخصومة الجزائية، لأن ذلك يخلّ بضمانات الحياد ويعرض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

ان قاضي الإحالة كقاضي التحقيق ليس له ان يحكم في دعوى صادرة عن من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية الامر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعنين المقيدين بتاريخ //٥ / ١٩٩٨ – ٧/٢٦/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٨/٩/١٢ رقم / ١٢٦٤ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث تبين من تدقيق الاضبارة أن القاضي السيد أحمد قد سبق له النظر في القضية بصفته قاضي احالة واصدار قراره رقم ۱۱۹ تاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۸ ثم نظر فيها ثانية بوصفه رئيسا لمحكمة جنايات الأحداث بريف دمشق واصدار قراره المطعون فيه رقم ۱۱۱ تاريخ ١٩٩٨/٤/١. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان قاضي الاحالة كقاضي التحقيق ليس له أن يحكم في دعوى صادرة عنالقاعدة ۱۱۲۹ من القانونية التي قررتها محكمة النقض القضايا الجزائية الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. ومن حيث ان النقض لهذه الناحية يتيح للطاعنين اثارة أسباب طعنيهما مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامةتقرر بالإجماع ما يلي: ١ – نقض القرار المطعون فيه.