لا يصلح الاعتراف الصادر أمام جهة الضبط وحده سنداً للإدانة ما لم يُدعَم باعتراف قضائي أو بأدلة مادية وقرائن أخرى متساندة تثبت صحته وتؤدي إلى اطمئنان المحكمة إليه.
إن الاعتراف امام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف اخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الادلة الآخري القائمة بالدعوىإن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام مالم يؤيد بدليل آخر سانده المناقشة: في القضاء : بالنسبة للطاعنين أنور مطر علي وماهر محمد فوزي الكور وسمير محمد فوزي الكور : من حيث أن الطاعن أنور مطر علي قد تبلغ قرار قاضي الاحالة المطعون فيه أصولا بتاريخ ٢٨ – ۱۹۹۷ – ٤ وطعن به بتاریخ ۱۹۹۷ – ۵ – ۷ ١٩٩٧ – ٤ – ٢٨ كما أن الطاعن ماهر محمد فوزي الكور قد تبلغ قرار قاضي الاحالة بتاريخ ۱۹۹۷ – ٤ – ١٥ بالذات وطعن به بتاريخ ١٩٩٧ – ٤ – ٢٢ كما ١٩٩٧ – ٤ – ١٥ ان الطاعن سمير محمد فوزي الكور قد تبلغ قرار قاضي الاحالة بالذات بتاريخ ١٥ – ۱۹۹۷ – ٤ وطعن به بتاريخ ١٩٩٧ – ٤ – ٣١ مما يجعل طحن الطاعنين المذكورين واقعا خارج المدة القانونية ويتوجب رفضه شکلا بالنسبة لبقية الطاعنين وهم محمود خليف أبو عون ومحمد قاسم المسالمة ومالك محمد أبو فياض ويحيى عبد الرحمن البرعادي محمود الشولي ورأفت بن رجا أبا زيد ونجيب محمد خير البقيرات وأيوب حسين المسالمة : من حيث أن قاضي الاحالة بدرعا قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام الطاعنين المذكورين بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي . ومن حيث أن قاضي الاحالة قد اعتمد في اتهام الطاعنين المذكورين على اعترافاتهم لدى الامن العسكري فقط ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت انه صحيح وينسجم مع الادلة الأخرى القائمة بالدعوى ) نقض قرار ۱۳۲۵ تاریخ ۱۱ ۱۲ ۱۹۸۳ كما ان العطف الجرمي لوحده لا يصلح الاتهام مالم يؤيد بدلیل آخر يسانده ( نقض قرار ٥۸۲ تاریخ 1998 – 7- ومن حيث أن الطاعنين المذكورين قد رجعوا عن أقوالهم لـــدى الشرطة أمام القضاء ولم يضبط مع أي منهم المادة المخدرة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في البيان ويتعين نقضه بالنسبة المطاعنين المذكورين فقط لذلك تقرر بالاتفاق :رفض طعن الطاعنين أنور مطر علي وماهر محمد فوزي الكور وسمير محمد فوزي الكور شكلا نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين محمود خليف أبو عون ومحمد قاسم المسالمة ومالك محمد فياض ويحيى عبد الرحمن البرماوي ونزال محمود الشولي ورأفت بن رجا أبا زيد ونجيب محمد خير القبرات وأيوب حسين المسالمة موضوعا