• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعادة الخبرة من قبل القاضي التحقيق أو الاحالة لا يشكل سببا للنقص بحسبان أن هذا الأمر متروك للقاضي إذا تبين له أن الخبرة قد جاءت واضحة

لا يشكّل عدم إعادة الخبرة من قبل قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة سبباً للنقض متى كانت الخبرة واضحة وغير ملتبسة، إذ يملك القاضي سلطة تقدير كفاية الخبرة واستجلاء الحاجة إلى إعادتها.

نص الاجتهاد

عدم إعادة الخبرة من قبل القاضي التحقيق أو الاحالة لا يشكل سببا للنقص بحسبان أن هذا الأمر متروك للقاضي إذا تبين له أن الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها المناقشة: في الرد على أسباب الطعن لما كان قاضي الاحالة قد انتهى في قراره المطعون فيه اتهام الطاعن محمد عزيز عجيب بجناية الايذاء المؤدي الى تعطيل جزئي دائم سندا لأحكام المادة ٥٤٣/ع ولما كانت الأدلة الواردة في الملف تؤكد اقدام الطاعن على ضرب الشاكي على يده. ولما كانت الخبرة الطبية قد أكدت حدوث عجز وظيفي لدى الشاكي ولما كان عدم اعادة الخبرة من قبل قاضي التحقيق أو الاحالة لا يشكل سببا للنقض بحسبان أن هذا الأمر مترك للقاضي اذ تبين له أن الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها. ولما كان أسباب الطعن لا تعدو مجادلة قاضى الاحالة في تقديره للأدلة وتكوينه لقناعته وهي لا تنال من القرار الطعين . لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي – رفض الطعن موضوعا.