فوات ميعاد الاستئناف يوجب ردّه شكلاً متى ثبت تقديمه بعد المدة القانونية، ويُثار هذا الأمر من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام، ولا يكفي لتجاوز الأثر القانوني لتفويت الميعاد تقديم عذرٍ طبي.
إن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية أمر في محله ويتعلق ذلك بالنظام العام ولا يفيد في ذلك تقديم تقرير طبي المناقشة: ان رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية أمر في محله ويتعلق ذلك بالنظام العام ولا يفيد في ذلك تقديم تقرير طبي. حيث أن رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية أمر في محله ويتعلق ذلك بالنظام العام ولا يفيد في ذلك تقديم تقرير طبي مما يوجب رد الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن