تنسب مخالفة البيانات الوهمية إلى المنتج ابتداءً، ولا تنتقل مسؤوليتها إلى البائع إلا إذا ثبت تدخله في ارتكابها.
حيث ان مخالفة البيانات الوهمية تضع على عاتق المنتج مالم يثبت تدخل البائع بارتكابها . المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان مخالفة البيانات الوهمية تضع على عاتق المنتج ما لم يثبت تدخل البائع بارتكابها سيما وان الفاتورة من صنع البائع نفسه والحكم لم يعالج الواقعة بشكل سليم مما يجعله عرضة للنقض لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم موضوعا .