إسناد مخالفة عدم وضع البيانات على البضاعة يكون على المنتج الذي خالف واجب البيان، ويقتضي ذلك ثبوت صفته ثبوتاً واضحاً؛ فإذا لم تتأكد المحكمة من كونه المنتج، بطل التعويل على الإدانة.
ان المخالفة تقع على عاتق المنتج الذي اغفل وضع البيانات على بضاعته . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان المخالفة على عاتق المنتج الذي اغفل وضع البيانات على بضاعته والمحكمة لم تتأكد فيما اذا كان العارض هو المنتج أم شخصا غيره اضافة لنص في تنظيم الضبط الذي تم على السماع دون المشاهدة لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض الحكم موضوعا.