إذا شابَ شكل الحكم أو محضره خللٌ جوهريٌّ يدلّ على عدم انتظام الجلسة أو تحرير القرار على نحوٍ ناقصٍ يمسّ النظام العام، وجب نقضه لبطلانه.
ان الجلسة لم تعقد في موعد النطق بالحكم وتركت فراغا بأعلى الصفة رقم بلا المكتوب على وسطها القرار مما يجعل القرار بكامله مخالفا للنظام العام واستوجب النقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٥/٣٠/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۸/۸/۱٦ رقم/ ۱۱۳۲ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: النظر في الطعن حيث ان الجلسة في موعد النطق بالحكم وتركت فراغـا بأعلى الصفحة رقم بلا المكتوب على وسطها القرار مما يجعل القرار بكامله مخالفا للنظام العام واستوجب النقض والاعادة التقصير المحكمة والديوان في عملهما القضائي والديواني مما اورث البطلان للقرار . لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار لبطلانه