• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الاحالة إقامة قرارات

إذا صدر من المتهم اعتراف قضائي صريح أمام قاضي التحقيق بواقعة تعاطي مادة مخدرة، جاز لقاضي الإحالة أن يبني قرار الاتهام على هذا الاعتراف متى تولّد لديه الشك الراجح، دون إلزامه باكتمال اليقين أو باستيفاء جميع وسائل الإثبات المقررة لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الاحالة إقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث باليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الاساس المناقشة: النظر في الطعن من حيث أن قاضي الاحالة في في قراره المطعون دمشق قد انتهى فيه الى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده أحمد أبو الفول لعدم كفاية الادلة ولئن كان قاضي الموضوع يستقل في تكوين قناعته ، الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة تقدير الادلة وتوافق ماخلص اليه القاضي مع مضمون أوراق الملف وحيث ان اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز اهماله ، وأما ما جاء في القرار المطعون فيه من انه لا بد للاتهام بحيازة المواد المخدرة من وجود تلك المادة واجراء التحليل عليها ، ان ذلك في حال انكار المدعى عليه الا ان ذلك لا يشترط توفره في حال اقرار المدعى عليه بالجرم اقرارا قضائيا صحیح سيما وانه يكفي لقاضي الاحالة اقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث في اليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الاساس ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وان المطاعن الموجهة له تنال منه ، وبما يستتبع نقضه . لذلك تقرر بالاجماع : قبول طعن النيابة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .