وجوب الإنذار في عقد العمل قائم في كل الأحوال، ولا يُعفى منه قِصر مدة العقد، ويترتب على التسريح بغير إنذار حقٌّ مستقلّ في تعويض الإنذار ولو انتفى تعويض التسريح.
يتوجب الانذار في كل عقد عمل ولو كانت مدة العمل دون الثلاثة أشهر ويتوجب التعويض عن الانذار في حالة التسريح دون الانذار ولو لم يتوجب تعويض التسريح