• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الإنذار في جميع عقود العمل ولو كانت مدتها دون ثلاثة أشهر واستحقاق تعويض الإنذار عند التسريح بغير إنذار

وجوب الإنذار في عقد العمل قائم في كل الأحوال، ولا يُعفى منه قِصر مدة العقد، ويترتب على التسريح بغير إنذار حقٌّ مستقلّ في تعويض الإنذار ولو انتفى تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

يتوجب الانذار في كل عقد عمل ولو كانت مدة العمل دون الثلاثة أشهر ويتوجب التعويض عن الانذار في حالة التسريح دون الانذار ولو لم يتوجب تعويض التسريح