• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ولا يُقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً من المحكمة، ولا يُسمع بها إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها وان الادعاء به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مسموع قانوناً