الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً من المحكمة، ولا يُسمع بها إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها وان الادعاء به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مسموع قانوناً