• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وموازنتها وبيان مدى كفايتها للاتهام هو من اطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك طالما انهم استندوا الى ماله أصل في ملف

إذا كان الحكم قد بُني على أدلة موجودة في الملف، فإن تقدير قوتها وملاءمتها للاتهام يعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يُقبل الطعن عليه بطريق المخاصمة لمجرد اختلاف التقدير ما لم يبلغ الخطأ حدّ الفحش والجسامة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وموازنتها وبيان مدى كفايتها للاتهام هو من اطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك طالما انهم استندوا الى ماله أصل في ملف الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٣ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: موضوع المخاصمة : هو القرار الصادر عن الغرفة الناظرة بقضايا الاحالة لدى محكمة النقض رقم ٣٦٢٢ تاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٣ المتضمن رفض طعن طالبة المخاصمة موضوعا ولما كانت وقائع هذه القضية تشير الى أن مدعية المخاصمة كانت متزوجة من المدعو محمد سعيد الصغير ولأسباب عائلية جرت المخاصمة بينهما وبتاريخ ۱۹۹۳/٥/٥ تقدم الزوج بشكوى يدعي فيها أن مطلقته مدعية المخاصة تحرض أولادها منه والذين يقطنون معه على قتله وقتل زوجته الجديدة وطفله الرضيع وقد احيلت مدعية المخاصمة الى قاضي التحقيق الذي استمع الى أقوال مدعية المخاصمة وزوجها وأولادها وأصدر قراره المتضمن رفع الأوراق الى قاضي الاحالة لاتهام مدعية المخاصمة بجناية التحريض على القتل العمد ومن ثم صدر قرار القاضي الاحالة الذي تضمن اتهام مدعية المخاصمة بجناية التحريض على القتل العدم ولدى الطعن بقرار قاضي الاحالة اصدرت الغرفة المخاصمة القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة. ولما كانت الجهة مدعية المخاصمة تأخذ على القرار المخاصم استنادا الى ادلة غير كافية لادانتها بجناية التحريض على القتل العمد. ولما كان قاضي الاحالة قد اعتمد في ادانة مدعية المخاصمة بحناية التحريض على القتل العمد الى الأدلة المساقة في الدعوى وهي أقوال الزوج وأقوال الأولاد الذين أكدوا ان والدتهم تطلب منهم وضع السم في الأكل وذلك لقتل الشائع وعائلته. ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها وبيان مدى كفايتها للاتهام هو اطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك طالما انهم قد استندوا الى ما له اصل من ملف الدعوى ولما كان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة وعلى فرض انها أخطأت تقدير الأدلة إلا أن ذلك لا يرقى الى مستوى الخطأ المهني الجسيم والذي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع به من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير القانون لأن ذلك ينبع من الاجتهاد الخاص بهذا الصدد ولما كانت الدعوى واستنادا الى ما ذكر اعلاه تستوجب الرفض شكلا. لذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.