• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الاحالة أن يطلب صورة عن قيد النفوس المطعون ضده حتى اذا تبين له أنه غير مسجل ضمن المدة القانونية إحالة الى الطبيب الشرعي لتقدير

إذا كان سنّ المظنون به غير ثابت على وجهٍ كافٍ، تعيّن على جهة الإحالة استقصاء قيد النفوس أولاً، ثم إحالة الشخص إلى الخبرة الطبية الشرعية لتقدير العمر عند عدم وجود قيدٍ نظامي، ولا يجوز تقرير كونه حدثاً أو راشداً قبل استكمال هذا التحقيق.

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة أن يطلب صورة عن قيد النفوس المطعون ضده حتى اذا تبين له أنه غير مسجل ضمن المدة القانونية إحالة الى الطبيب الشرعي لتقدير عمره وفق تشكيلاته المقدمة بتاريخ وقوع الجرم المناقشة: لما كان قاضي الاحالة قد انتهى في قراره المطعون فيه الى الظن على المطعون ضده عمر بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر سندا للمادة للمادة ٤٩٣/ع. ولما كان قاضي الاحالة قد اعتمد في اعتبار المطعون ضده من فئة الأحداث على الشرح الوارد في كتاب رئيس مخفر مولده المؤرخ في ١٩٩٨/٤/٣. ولما كان يتوجب على قاضي الاحالة أن يطلب صورة عن قيد نفوس المطعون ضده حتى اذا تبين له أنه غير مسجل ضمن المدة القانونية احاله الى الطبيب الشرعي لتقدير عمره وفق التشكلات المقدمة بتاريخ وقوع الجرم ومن ثم يصدر قراره باعتباره حدثا أم راشدا . ولما كان قاضي الاحالة لم يسلك هذا الطريق فجاء قراره قاصرا في بيانه وسابقا لأوانه مما يجعل اسباب الطعن تنال منه . لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي – نقض القرار المطعون فيه.