سلامة الإدانة لا تتوقف على توقيع المحلل الفيزيائي على التقرير متى قامت في الأوراق أدلة أخرى كافية تثبت المخالفة.
عدم توقيع المحلل الفيزيائي لاينفي المخالفة من قبله وان عدم توقيع المحلل الفيزيائي لا ينفي المخالفة . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الحكم ادان المدعى عليه بمخالفة نقص الوزن في مادة الخبز المنتج من قبله وان عدم توقيع المحلل الفيزيائي لا ينفي المخالفة لثبوتها بكافة ادلة الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – رد الطعن موضوعا .