• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي مصدر الحكم الذي وقع على الفقرات الحكمية المنفصلة على الحكم ولم يوقع على مسودة الحكم بعد انشائه اصولا مما يجعل الحكم فاقدا لقوته

توقيع القاضي على فقرات حكمية منفصلة لا يغني عن توقيعه على مسودة الحكم بعد تنظيمها أصولاً، وإلا انعدم الأثر الثبوتي للحكم بوصفه سنداً صالحاً للتنفيذ.

نص الاجتهاد

القاضي مصدر الحكم الذي وقع على الفقرات الحكمية المنفصلة على الحكم ولم يوقع على مسودة الحكم بعد انشائه اصولا مما يجعل الحكم فاقدا لقوته الثبوتية كورقة حكم صالحة للتنفيذ . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان القاضي مصدر الحكم وقع على الفقرات الحكمية المنفصلة عن الحكم ولم يوقع مسودة الحكم بعد انشائه اصولا مما يجعل الحكم فاقدا لقوته الثبوتية كورقة حكم صالحة للتنفيذ ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض الحكم موضوعا.