• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الابرام يحول بين محكمة النقض وبين البحث بعدم ذكر تاريخ الندب ورقمه المشار اليه بالطعن وأي أمور أخرى سواء لجهة تقديم ادعاء جديد أم

القرار المبرم غير القابل للطعن يحول دون نظر محكمة النقض في أوجه الطعن المتعلقة به، ولا يُفتح باب بحثٍ جديد في مسائل إجرائية أو في ادعاءٍ جديد متى كان الحكم قد صدر في الخصومة وبقي مبرماً؛ فإذا نصّ القانون على عدم قابلية القرار للطعن وجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الابرام يحول بين محكمة النقض وبين البحث بعدم ذكر تاريخ الندب ورقمه المشار اليه بالطعن وأي أمور أخرى سواء لجهة تقديم ادعاء جديد أم لا مادام القرار الجديد صدر في قضاء الخصومة المناقشة: حيث أن المحكمة قضت بالغرامة كعقوبة وأحكام محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة ولا تقبل الطعن والحكم بالتعويض ملحق بالقرار الذي قضى بالغرامة وبالتالي فالقرار لا يقبل الطعن كما ورد وفق المادة 165 من الأصول الجزائية لمعد له وإن الإبرام يحول بين محكمة النقض وبين البحث بعدم ذكر تاريخ الندب ورقمه المشار إليه بالطعن وأي أمور أخرى سواء لجهة تقدي إدعاء جديد أم لا ما دام القرار الجديد صدر في قضاء الخصومة ولا يعتبر معدوما كل ذلك يوجب رد الطعن شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن وفق المادة 165 أصول جزائية كما ورد آنفا لذلك تقرر بالاتفاق: رد الطعن شكلا