• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعى عليه غير ملزم باحضار المحجوزات الى الدائرة الحاجة وان موظف الحجز هو المكلف بالحضور الى مكان وقوع الحجز لاستلام المحجوزات بعد اخطار

في إجراءات الحجز، لا يُكلَّف المدعى عليه أو الشخص الثالث بإحضار المحجوزات إلى الدائرة، وإنما يقع على عاتق موظف الحجز الحضور إلى مكان وقوع الحجز لاستلامها بعد إخطار ذي الشأن إخطاراً صحيحاً بالموعد.

نص الاجتهاد

المدعى عليه غير ملزم باحضار المحجوزات الى الدائرة الحاجة وان موظف الحجز هو المكلف بالحضور الى مكان وقوع الحجز لاستلام المحجوزات بعد اخطار الشخص الثالث بالموعد المناقشة: من حيث أن ضبط الامتناع المؤرخ (۳/۱۲/ ۱۹۹۱ يشير الى ان المدعى عليه الطاعن لم يحضر الى المالية لتسليم الاموال المحجوزة رغم اخطاره بذلكوحيث ان الاجتهاد مستقر على ان المدعى عليه غير ملزم باحضار المحجوزات الى الدائرة الحاجزة وان موظف الحجز هو المكلف بالحضور الى مكان وقوع الحجز لاستلام المحجوزات بعد اخطار الشخص الثالث بالموعد. وعلى المحكمة بحث ذلك وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يبحث ذلك ولم يتحقق من قانونية الاخطار قد جانب الصواب وجاء في محله القانوني مما يتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.