• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على محكمة الاحداث التحقق من سن الفاعل بتاريخ الفعل لتحديد اختصاصها من عدمه وذلك بالاعتماد على قيده المدني اذا كان مسجلا ضمن المدة

يتعيّن على محكمة الأحداث أن تثبت سنّ المتهم يوم وقوع الفعل قبل تقرير اختصاصها، ويكون الاعتماد على القيد المدني المدوّن أصولاً هو الأصل، فإن تعذّر ذلك جاز الرجوع إلى الخبرة الطبية الشرعية لتقدير السن.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الاحداث التحقق من سن الفاعل بتاريخ الفعل لتحديد اختصاصها من عدمه وذلك بالاعتماد على قيده المدني اذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية ولا فعلى تقرير من الطبيب الشرعي بتقدير السن . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٦/٢٩/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹/۸/۲۹ رقم/ ۱۲۳۸ / المتضمنة طلب قبوله موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أنه يتوجب على محكمة التحقق من سن الفاعل بتاريخ الفعل لتحديد اختصاصها وذلك بالاعتماد على قيده المدني اذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية والا فعلى تقرير من الطبيب الشرعي بتقدير السن. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسير على هذا النهج ولم تؤمن القيد المدني للمطعون ضده مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويقتضي فسخه لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.