• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل للاتهام إلا إذا تأيد بدليل آخر

العطف الجرمي لا يصلح وحده أساساً للاتهام أو الإدانة، ولا يُعوَّل عليه إلا إذا عضدته أدلة أخرى مستقلة تؤكد نسبة الفعل إلى المتهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل للاتهام إلا إذا تأيد بدليل آخر المناقشة: في الموضوع : حيث وان كان قاضي الاحالة في الحسكة المطعون بقراره يستقل بتقدير الادلة وترجيحها الا أن ذلك منوط بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وبما له أصل في أوراق الدعوى وحيث تبين أن الطاعن قد أفكر ما نسب اليه في ضبط الشرطة وفي أقواله التحقيقية وفي محضر المقابلة ولم يتم استرداد أي من المسروقات منه أو بحوزته . وحيث يتبين من أقوال الشاهد الشاكي القضائية قوله عندما شاهدت شليمون ( الطاعن ( قال لي اني لم أسرق مع خانو وحين ابني الدكتور برخو بالحسكة أخبره بأن منزله مرق ودله على السارق بأنه خانو وخانو هذا اعترف بالحقيقة ولا أعلم ان كان سليمون قد سرق منزلي مع خانو أم انه كان بمنزله يوم السرقة وحيث ان الاجتهاد لدى هذه الغرفة مستقر على انه لا يؤخذ بالعطف الجرمي كدليل مالم يؤيد بأدلة أخرى تؤكده وحيث انه كان على القاضي المطعون بقراره أن يستمع لأقوال الدكتور برخو ابن الشاكي ليعرف منه كيف علم من الطاعن بالسرقة لذلك فان القرار جاء مشوبا بالقصور وسابقا لاوانه مما يدعو الى نقضه . لذلك وخلافا للمطالبة تقرر بالاجماع : نقض القرار المطعون فيه موضوعا