• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الهوية العسكرية وان كانت عائدة للجيش الا انها لم تستعمل لاثبات الشخصية العسكرية وليست للاستهلاك وان وضعها لدى صاحب السيارة امانة لايعني

إذا كان التصرف بالشيء المملوك للغير قد تمّ لتأمين ضرورةٍ فرضتها قوة قاهرة، ولم يُستعمل الشيء في غير الغاية المخصصة له على نحوٍ يثبت القصد الجرمي، وجب على المحكمة بحث نية الفاعل وملابسات الواقعة قبل الإدانة؛ وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التعليل.

نص الاجتهاد

ان الهوية العسكرية وان كانت عائدة للجيش الا انها لم تستعمل لاثبات الشخصية العسكرية وليست للاستهلاك وان وضعها لدى صاحب السيارة امانة لايعني استخدامها في غير الغاية المخصصة لها وانما لتأمين حاجة ضرورية لجأت اليها قوة قاهرة . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الهوية العسكرية وان كانت عائدة للجيش الا أنها لم تستعمل لإثبات الشخصية العسكرية وليست للاستهلاك وان وضعها لدى صاحب السيارة أمانة لا يعني استخدامها في غير الغاية المخصصة لها وانها لتأمين حاجة ضرورية لجأت اليها قوة قاهرة وهي استئجار السيارة لنقل والدته المريضة واصرار صاحب السيارة على وضع الهوية لديه مما يجعل الحكم الذي خلص لإدانة الطاعن قبل البحث في نية الطاعن على ضوء واقعة الدعوى وظروفها يجعله مشوبا بالقصور وعدم التعليل ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – نقض الحكم موضوعا.