لا ينهض الإثبات الجزائي على صورة الشيك وحدها متى كان القانون أو طبيعة الواقعة يقتضي إبراز أصل السند، لأن الأصل هو المرجع المعتمد لإثبات الجرم.
إن الصورة من الشيك لا تصلح دليلاً لثبوت الجرم بل لا بد من إبراز أصل الشيك المناقشة: إن الصورة من الشيك لا تصلح دليلاً لثبوت الجرم بل لابد من ابراز أصل الشيك و الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها . لذلك تقرر بالإجماع : ۱ – رد الطعن