• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ الموظف المختص في كتابة اسم المؤجر على الحوالة ينفي تقصير المستأجر في الدفع

لا تقوم مسؤولية المستأجر عن التقصير في دفع الأجرة إذا كان عدم قبض المؤجر للمبلغ ناشئاً عن خطأ الجهة المختصة في تحرير الحوالة أو كتابة اسم المرسل إليه، ما دام المستأجر قد أدّى ما عليه على وجهٍ يفيد الوفاء.

نص الاجتهاد

إن خطأ الموظف المختص في كتابة اسم المرسل إليه (المؤجر) على الحوالة ينفي مسؤولية التقصير بالدفع عن المستأجر