لا تقوم مسؤولية المستأجر عن التقصير في دفع الأجرة إذا كان عدم قبض المؤجر للمبلغ ناشئاً عن خطأ الجهة المختصة في تحرير الحوالة أو كتابة اسم المرسل إليه، ما دام المستأجر قد أدّى ما عليه على وجهٍ يفيد الوفاء.
إن خطأ الموظف المختص في كتابة اسم المرسل إليه (المؤجر) على الحوالة ينفي مسؤولية التقصير بالدفع عن المستأجر