• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستناد لجهة التحقيقات الأولية ونتائج التحليل يكفي للاتهام في هذه المرحلة التحقيق في الدعوى

في مرحلة التحقيق والإحالة يكفي لقيام الاتهام أن تستند الجهة القضائية إلى التحقيقات الأولية ونتائج التحليل والقرائن المتوافرة، ما دام ما تقوم عليه من شبهات ينهض إلى حدّ الشك الراجح، دون حاجة إلى اليقين الكامل.

نص الاجتهاد

إن الاستناد لجهة التحقيقات الأولية ونتائج التحليل يكفي للاتهام في هذه المرحلة التحقيق في الدعوى المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعن بجناية تعاطي المواد المخدرة. ومن حيث ان قاضي الاحالة سرد وقائع ونتائج الدعوى وبحث في الأدلة وناقشها وانتهى الى الاتهام مستندا الى التحقيقات الأولية وضبط المادة المخدرة التي تبين في التحليل انها من النوع المخدر. ومن حيث أن هذا الاستناد لجهة التحقيقات الأولية ونتائج التحليل يكفي للاتهام الى هذه المرحلة التحقيقية في الدعوى سيما وان قضاء الاحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين المطلق الذي هو من صلاحية المحاكم . لهذه الأسباب تقرر ١ – رفض الطعنين موضوعا.