• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في المحاكمات الجماعية حضور ممثل عن النيابة العامة وسماع اقواله في الجرم المنسوب تحت طائلة

في المحاكمات الجماعية، يُعدّ حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله أو مطالبه في الجرم المنسوب شرطاً جوهرياً لصحة الإجراءات، ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ونقضه متى أثّر في سلامة المحاكمة.

نص الاجتهاد

يتوجب في المحاكمات الجماعية حضور ممثل عن النيابة العامة وسماع اقواله في الجرم المنسوب تحت طائلة نقض الحكم المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن الاجتهادات مستقره بأنه لا تستقيم المحاكمة في القضاء الجماعي الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى ولما كان ممثل النيابة العامة ورغم حضوره جميع الجلسات الا أنه لم تتقدم بمطالبه ولو بكلمة واحدة اضافة الى أن معظم الجلسات غير موقعة من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة. ولما كان ذلك من متعلقات النظام العام فهو يشكل خللا في الاجراءات بما يؤثر على الحكم ويورث البطلان وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك فقد تقرر بالاجماع : نقض القرار المطعون فيه