لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إطلاق النار بمجرد فعل الإطلاق ذاته، بل يلزم استظهار القصد الجرمي من قرائن مادية وظروف واقعة محددة، وإلا كان التعليل قاصرًا وموجبًا للنقض.
إن مجرد الاطلاق للعيار النادي من مسدس حربي غير كاف للاتهام إنما يقتضي البحث عن نوعية السلاح ومتان الاصابة والمسافة وتعدد الطلقات للوصول الى الاستدلال النية الجرمية المناقشة: في الموضوع : حيث وان كان قاضي الاحالة في الحسكة المطعون بقراره يستقل بتقدير الادلة وترجيحها الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل في أوراق الدعوى وحيث أن الاجتهاد القضائي لدى هذه الغرفة مستقر على ان مجرد اطلاق العيار الناري من مسدس حربي على الخصم لا يكفي للاتهام بالجناية وانما يقتضي البحث عن توفر النية الجرمية لدى الطاعن وبيان الإدلة على توفر هذه النية اذ لا يكفى أن تكون هناك حالة تأثر بين الطرفين وانما يقتضي البحث عن نوعية السلاح ومكان الاصابة والمسافة وتعدد الطلقات للوصول الى استدلال النية الجرمية. ولما كان القرار الطعين لم يبحث النية الجرمية بشكل واضح ومستفيض وان الطاعن قد أفاد بضبط الشرطة انه أطلق طلقة واحدة التخويف مما يجعل القرار مشوبا بالقصور ويتعين نقضه . لذلك وخلافا للمطالبة تقرر بالاجماع : نقض القرار المطعون فيه موضوعا