• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان احكام المادة 44 من قانون الاحداث الجانحين يتوجب على المحكمة ان تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية وعن طريق مراقبة السلوك او بواسطة مركز

التحقيق الاجتماعي في قضايا الأحداث الجانحين إجراءٌ جوهري من النظام العام، ولا يصح إصدار الحكم قبل الحصول على المعلومات اللازمة عن أحوال الحدث المادية والاجتماعية بواسطة الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

ان احكام المادة 44 من قانون الاحداث الجانحين يتوجب على المحكمة ان تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية وعن طريق مراقبة السلوك او بواسطة مركز الملاحظة على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٥/٢٤/ ۱۹۹۸ و على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٨/٧/٢٢ رقم ۱۰۸۷ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: من حيث أنه بمقتضى احكام المادة / ٤٤/ من قانون الأحداث الجانحين يتوجب على المحكمة أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية وعن طريق مراقبة السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المعلقة بأحوال الحدث المادية والاجتماعية. ومن حيث أن قواعد الأصول في قضايا الأحداث من النظام العام ومن حيث أن الفعل في الدعوى قبل اجراء التحقيق الاجتماعي يجعل القرار مخالفا للقانون وجديرا بالنقض . لذلك وخلافا لمطالبة النيابة لعامة تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه موضوعا.