يُعدّ حضور ممثل النيابة العامة في القضاء الجماعي غير كافٍ بذاته، بل يجب أن يُقرن بإبداء مطالبته في الدعوى، وإلا شاب الإجراءات بطلانٌ مؤثرٌ متعلّق بالنظام العام يستوجب نقض الحكم.
استقرت الاجتهادات انه لا تستقيم المحاكمة في القضاء الجماعي الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الاجتهادات مستقرة بانه لا تستقيم المحاكمة في القضاء الجماعي الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى. ولما كان ممثل النيابة ورغم حضوره جميع جلسات المحاكمة الا انه لم يتقدم بمطالبته ولو بكلمة واحدة وبما ان ذلك من النظام العام يشكل خللا في الاجراءات يؤثر على الحكم فان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا ته تمام لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه.